samedi 1 décembre 2007

العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان - التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2007

تقديم: انسجاما مع أهدافها المتمثلة في الدفاع عن حقوق الإنسان ، ومساهمة منها في الجهود الوطنية والدولية للرقي بوضعية حقوق الإنسان بالمغرب والعالم ، عزمت العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان كل العزم على مواصلة تصديها وفضحها لانتهاكات حقوق الإنسان عبر آلية إصدار تقارير دورية وسنوية عن وضعيات محددة الخروقات حقوق الإنسان، إيمانا منها بالدور المحوري الذي تلعبه مثل هده التقارير في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وفي توثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، لكن يبقى التقرير في حد ذاته مساهمة متواضعة لا ترقى إلى التعريف وملامسة جميع الانتهاكات و الخروقات الحقوقية المنتشرة هنا وهناك. مقاربة العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان في انجاز وتعميم هذه التقارير مستوحاة من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومن فلسفتها ومنهجيتها ، ودعم لجهود ملائمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. التقرير يلقي نظرة أولية على واقع حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2007 وخصوصا واقع الشعب الأمازيغي بالمغرب الذي يعاني إقصاء وتمييزا خطيرين في كافة مناحي الحياة المغربية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، كما يكذب التقرير مجمل المزاعم السياسية التي مافتئت الدولة المغربية تروج لها في المحافل الدولية والمتمثلة في أننا نعيش عهد الحقوق والحريات ، بل يمكن أن نقول، بكل موضوعية وتجرد، بأن سنة 2007 كانت سنة خرق حقوق الامازيغ بالمغرب بامتياز حيث عرفت اعتقالات و تعسفات في أكثر من موقع في المغرب . وسنة سوداء في تاريخ القضاء المغربي من حيث انعدام استقلاليته وتفشي المحسوبية والرشوة في أوساطه. ولكي ترسو السفينة الحقوقية المغربية في بر الأمان ترى العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان بأن إجراءات استعجالية يلزم القيام بها : *مصادقة الدولة المغربية على جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. *ملائمة القوانين المحلية مع التشريعات الدولية. *إلغاء جميع مظاهر التمييز في القوانين المعمول بها، وإجراء تعديلات دستورية تقرر رسمية اللغة الامازيغية في الدستور . 1/ الجزء الأول: الحقوق المدنية والسياسية: أ - الحق في الحياة والسلامة البدنية والآمان الشخصي ومنع التعذيب والشطط في استعمال السلطة: المرجعية التي تؤطر هذه الحقوق هي: • المادة 6 والمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . • المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . • الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب. سجلت سنة 2007 خروقات كثيرة لهذا الحق حيث انه سجلت وفيات بالعشرات من المواطنين بسبب الجوع والبرد وإهمال السلطات العمومية بمنطقة أنفكو بنواحي مدينة خنيفرة، ويتعلق الأمر تحديدا بيوم 10 يناير 2007، حيث توفي أزيد من 37 شخص، و ما يفوق 15 حالة إجهاض بأنفكو، تيرغيس، تيغدوين... بسبب البرد و الجوع. كما أن الاعتداء بالضرب والسب والقذف في حق مواطنين أثناء التظاهرات والمسيرات الاحتجاجية يتكرر باستمرار كما حدث للناشط الامازيغي عبدا لرحيم الشهيبي حيث تعرض للتعنيف والضرب من طرف باشا مدينة تيزنيت. وفي بداية شهر شتنبر 2007، تعرض الأستاذ الحسين أرجدال، مراسل جريدة الأفق الجديد، و إذاعة إم إف إم سوس، للضرب و التعنيف و الاعتقال التعسفي لساعات من طرف العميد المركزي للأمن الإقليمي، و القائد الإقليمي للقوات المساعدة بتزنيت، خلال قيامه بعمله الصحفي بتغطية والتقاط صور للتدخل الأمني العنيف الذي تعرض له معطلو الإقليم خلال تنفيذهم لوقفة احتجاجية سلمية أمام مقر عمالة تيزنيت. يبقى هذا الحق منتهكا في المغرب رغم مصادقة الدولة المغربية على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب ، لذا يبقى من الضروري إحالة المسؤولين عن هذا الانتهاك على أنظار العدالة ، وإلغاء مسطرة الامتياز القضائي التي تعيق سواسية المواطنين أمام القانون. ب- الاختطاف: المرجعية الدولية التي تؤطر هذا الحق هي: المواد 9/10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. المواد 6/7/8/9/10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. الإعلان العالمي المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ( 18 دجنبر 1992). العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان لم يرد إلى علمها أية حال اختطاف خلال سنة 2007 إلا أنها لا تزال منشغلة بمصير العديد من المختطفين الذين لم تكشف بعض السلطات المغربية عن مصيرهم ويتعلق الأمر ب: -المختطف بوجمعة هباز الذي تم اختطافه في الرباط سنة 1981 ولا يزال مصيره مجهولا. -المختطف الاخصاصي الطاهر بن المدني الاخصاصي الذي اختطف ببويزكارن منذ سنة 1956 . -المختطف عباس المسعدي الذي تزال حيثيات اغتياله واختطافه مجهولة. كما أن العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان سجلت تكتم الدولة المغربية عن الجرائم التي وقعت في الريف المغربي والجنوب المغربي إبان سنوات 56-57-58 ، كما أن جهود المصالحة مع الذاكرة التاريخية لم تمتد إلى الريف كما لم يتم تعويض سكانه جراء ما تعرضوا له بسبب هذه الأحداث. ج- الحق في المحاكمة العادلة: المرجعية الدولية التي تؤطر هذا الحق : المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. المادة 7و8و10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. يعتبر القضاء الدعامة الأساسية لتحقيق دولة الحق والقانون ، إلا أن قيامه بمهامه يستلزم مجموعة من الشروط أهمها الاستقلالية والنزاهة والشفافية وتساوي المواطنين أمام القانون. إلا أن المنظومة القضائية المغربية لا تزال تعيش تحت وطأة مجموعة من المثبطات التي تجعل مطلب تحقيق الحق في العدالة بعيدا: *مسطرة الامتياز القضائي التي تكرس فوقية بعض المواطنين وتجعلهم فوق القانون وبالتالي يستوجب إلغاء الفصول من 266 /267/268 من اجل تحقيق مساواة المواطنين أمام القضاء. *عدم تنصيص الدستور على حماية القضاة من التنقيل كوسيلة للتأثير عليهم . *تبعية النيابة العامة لوزير العدل خلافا لمبدأ فصل السلط واستقلال القضاء. *إعطاء اطلاقية سلطة الملائمة للنيابة العامة في تكييف القضايا دون ضوابط مقيدة. *حرمان اغلب المواطنين الذين تبث تعرضهم للتعذيب من إجراء الخبرات والفحوصات من طرف النيابة العامة. *تفشي الرشوة والمحسوبية في أوساط بعض المحاكم ومن طرف بعض وكلاء الملك وبعض القضاة. ويكفي أن نذكر نموذج للمواطن اعزا حميد الذي تعرض للاختطاف والتعذيب والاغتصاب يوم الأربعاء 31 مارس 2007 ( كما تبين الشواهد الطبية التي بحوزته) وقد تطرق جميع الجرائد الوطنية لهذا الحادث. وقام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتزنيت بإحالة الملف على الجنايات لعدم الاختصاص ، لكن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بأكادير قام بحفظ الملف بدون أن يبرر ذلك ، وهنا يتضح جليا قصور المؤسسة القضائية ببلادنا عن حماية المواطنين من ذوي النفوذ والسلطة والمال. نفس الشئ وقع للأستاذ احمد الذعرني الأمين العام للحزب الديمقراطي الامازيغي الذي تعرض لمحاولة اغتيال ، لكن السلطات القضائية المختصة قامت بحفظ شكايته وعدم البث فيها. كذلك نذكر حالة المواطنة رقية أبوعلي التي تورط في ملفها العديد من القضاة إلا أن المواطنة التي أودعت في السجن بسبب فضحها للخروقات التي تعرضت لها هي و شقيقيها و لم تنل محاكمة عادلة بل تم تلفيق تهم لها . قضية أصحاب رسالة إلى التاريخ والذين عبروا عن أرائهم ومواقفهم التي يكفلها القانون المحلي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان إلا أن قرار محكمة الاستئناف بتطوان قرر التشطيب عليهم من مهنة المحامين ، والعصبة الامازيغية لحقوق الإنسان اعتبرت القرار في حينه إسكاتا لأصوات حرة ونزيهة منددة بالفساد المستشري بقطاع القضاء بتطوان والأدهى من ذلك أن تمت متابعتهم بتهم أخرى واهية من قبيل الاتجار في القنب الهندي وغيره. كل هذه القضايا تبين إلى أي حد يعتبر القضاء في المغرب أداة للانتقام وتصفية الحسابات، في الوقت الذي يستوجب فيه أن يكون حاميا لكل الأصوات باختلافها وتنوعها. د- الحق في الرأي والتعبير والتجمع: المرجعية الحقوقية الدولية لهذا الحق : المادة 18-19 20-من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. المادة18-19-22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. يمكن اعتبار سنة 2007 من السنوات العجاف حقوقيا في ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والتجمع إذ شهدت هذه السنة: - متابعة الناشط الحقوقي عبد العزيز الوزاني عضو بالعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، و رئيس جمعية اوزكان للتنمية، بعد مداخلته القانونية خلال الندوة الدولية حول موضوع: " الحقوق المرتبطة بالأرض"، المنظمة من طرف العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، و الكونكرس العالمي الأمازيغي، و جمعية اوزكان للتنمية، يوم السبت 10 فبراير 2007، حيث نسبت للأستاذ عبد العزيز الوزاني أقوال مفادها: " يجب العودة إلى عهد السيبة التي كان عهدها تحل المشاكل بالقوة أما الآن فلا حل حتى بالقانون"، و" المغرب يعيش بدون سيادة". - متابعة العديد من الجرائد والصحف الوطنية بتهم مختلفة أهمها ( الوطن الآن – نيشان ....) والحكم على الصحفيين بالسجن والغرامات. - متابعة مدير تحرير جريدة ملفات تادلة بناء على المواد 39-252 من قانون المسطرة الجنائية و الفصول 42-70-72-67 من الظهير رقم 378-58 المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958 بشأن قانون الصحافة. و بناء على المقال المنشور بجريدة " ملفات تادلة" العدد 122-123 و تاريخ 31-04-2007 تحت عنوان " هل حقا ما يقع في المغرب إرهابا". - السبت 03 فبراير 2007: منع الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي من عقد مؤتمره الأول بمدينة مراكش، ما دفع به إلى عقده بالشارع العمومي. - الأحد 18 مارس 2007: منع ندوة حول كتاب: " مختطف بلا عنوان" بمدينة أكادير، كانت جمعية ادرفين للثقافة و الفن، تعتزم تنظيمها، و سيؤطرها الصحفي سعيد باجي ه- حق الاعتراف بالشخصية القانونية: المرجعية الحقوقية الدولية لهذا الحق : المادة 6 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 16 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ماتزال مصالح الحالة المدنية وقنصليات المغرب بالخارج تخرق هذا الحق الأساسي من حقوق الإنسان إذ توصلت العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان خلال هذه السنة بمجموعة من الشكايات و الخروقات المتعلقة بهذا الحق : عدم تسجيل ابنة المناضل الأمازيغي العاسر عبد الرزاق، تايناست هبة، في كناش الحالة المدنية، المزدادة في 26 يوليوز 2006، بمدينة الدار البيضاء. حيث منع ضابط الحالة المدنية اسم تايناست الأمازيغي ( الزهرة)، و اكتفى بقبول اسم هبة العربي. - منع تسجيل ابنة المناضل الأمازيغي الحسين أزركي، نوميديا تين اس، بقنصلية المغرب بمدينة ليل بفرنسا. - منع تسجيل الطفل سيفاو أعزوزو ابن السيد موحا أعزوزو المزداد يوم السبت 19 ماي 2007، بجماعة بني تيجيت بمدينة فكيك بالمغرب. - حرمان السيد موش شاكير من تسمية ابنه المزداد في 14 يونيو 2007، بالاسم الأمازيغي ماسين بالقنصلية العامة بأنفر. و- الاعتقال السياسي: المواد التي تمنع الاعتقال السياسي هي: 9/10/18/19/20/21/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. المواد 5/9/10/14/18/19/20/22/25/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. تتبعت العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان ومعها الرأي العام المغربي تفاصيل المحاكمات السياسية للطلبة الامازيغ في جامعات مكناس والرشيدية واستخلصت في تحرياتها و ما وصلها من بيانات ووثائق أن الطلبة يحاكمون بسبب نضالهم ومواقفهم المشروعة وفق القوانين والمواثيق الدولية ، لحقوق الإنسان كما أن محاكمتهم كانت بعيدة كل البعد عن الشروط الدنيا للمحاكمات العادلة ، إذ لم يحترم فيها حقوق الدفاع كما أن المحكمة ردت جميع الدفوعات الشكلية المقدمة من هيئة الدفاع بطريقة خارقة للقانون والمزورة للحقائق. وقد كانت الأحكام ثقيلة جدا ولم تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والنفسية والعمرية للمعتقلين ( خمس سنوات ضد سليمان أوعلي، والمعاق محمد سكو، سنتان ضد محمد أولحاج، و رشيد هاشمي). العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان تجدد مطالبتها بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين السياسيين . - اعتقال الطالب محمد العزاوي يوم الخميس 01 نونبر 2007، بمدينة الرشيدية على الساعة العاشرة و النصف. 2/-الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: أ - الحق في تقرير المصير : المادة الأولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية: 1. لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها . وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي . 2. لجميع الشعوب ، سعياً وراء أهدافها الخاصة ، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم علي مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي . ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة . ليس للأمازيغ بالمغرب عبر التاريخ مطالب ترابية أو انفصالية لأنه بشكل بسيط الامازيغ هم الأغلبية المطلقة في المغرب ، وكان الامازيغ عبر التاريخ من المدافعين عن وحدة واستقرار المغرب و تامازغا على وجه عام ، لكن الدولة الوطنية لما بعد 1956 همشت وأقصت الامازيغ بشكل كلي من الخريطة السياسية والاقتصادية للمغرب حيث تم تكريس النهج القومي العروبي كمبدأ في الحكم و سيطرت على مقاليد الحكم قبائل وأسر معدودة فيما تم تهميش القبائل الامازيغية التي ساهمت في دحر الاحتلالين العسكريين الاسباني والفرنسي .فالترامي الذي تقوم بها مصلحة المياه والغابات على أملاك الساكنة بكل من اشتوكة ايت بها ايت بوفولن لخصاص تزنيت تفراوت .... يشكل خرقا رئيسيا لحقوق الامازيغ في الاستفادة من ثرواتهم الغابوية والعيش منها. فالدولة المغربية ما تزال تعتمد في ترسانتها القانونية على قوانين و ظهائر استعمارية 1907/1913-1914-1917 .... لنزع أملاك السكان الأصليين ، كما أن الدولة المغربية ماضية في نزع الأراضي الخصبة من الفلاحين بدعوى المصلحة العامة؛ نموذج افرض بدائرة لخصاص والذي اقترحت فيه الدولة تعويض هزيل قيمته 1.5 درهم للمتر. وكذا تهجم الشركات الكبرى مدعومة من الدولة للاستيلاء على الحامات المعدنية وموارد السكان المائية؛ مثال: منطقة ايموزار كندر بالأطلس المتوسط، والذي قامت فيه شركة بالاستيلاء على عين يسمى عين سايس وتجاهلت الدولة بل قمعت احتجاجات السكان. ب - التطبيق التمييزي للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: المادة 2: تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق ، أو الجنس ، أو اللغة ، أو الدين ، أو الرأي سياسياً أو غير سياسي ، أو الأصل القومي أو الاجتماعي ، أو الثروة ، أو النسب ، أو غير ذلك من الأسباب . رغم أن الدستور المغربي يقر في ديباجته ومواده مساواة المواطنين في كافة الحقوق، إلا أن الامازيغ بالمغرب يعانون من التمييز في جميع مناحي الحياة العامة؛ بدءا من الوثيقة الدستورية التي تكرس أحادية اللغة والهوية بالمغرب ، وتتجاهل امازيغية المغرب ولغته وثقافته، كما أن الامازيغ بالمغرب يعانون من التمييز في المقررات الدراسية؛ حيث لا يذكر التاريخ القديم للمغرب و يكتفي بربط المغرب بالمشرق العربي. ما تزال الدولة المغربية تتعامل مع الجمعيات و الأحزاب السياسية الامازيغية بالمنع و الإقصاء؛ نموذج الحزب الديمقراطي الامازيغي الذي منع من عقد مؤتمره الأول بمدينة مراكش، ما دفعه لعقده بالشارع العمومي، وتعرض أمينه العام لمحاولة اغتيال لم تحقق فيها وزارة العدل المغربية. كما أن اللغة العربية هي اللغة الوحيدة المستعملة في المحاكم أثناء التقاضي، مما يسبب ضياع حقوق الأغلبية الساحقة من الامازيغ التي لا يتقنون العربية والذين يكونون ضحية ترجمات متعسفة وأحيانا بعيدة عن الواقع مما يسبب ضياع حقوقهم. في ميدان التعليم لاتزال الطفولة المغربية محرومة من التعلم بلغتها الأم الامازيغية رغم المزاعم الرسمية ببدء تدريس الامازيغية في بعض المؤسسات؛ إذ أن وزارة التربية الوطنية ما تزال تتماطل في تطبيق قرار تدريس الامازيغية بشكل جدي بفعل سيطرة قوى سياسية عروبية على مقاليد الحكومة المغربية ، كما أن المدرسين الامازيغ لم يتلقوا تكوينا كافيا في تدريس الامازيغية، والكتب المدرسية لم يتم توزيعها بشكل صحيح ودقيق، إضافة إلى عدم تنقيط اللغة الامازيغية في الامتحانات، وعدم كفاية المدرسين المختصين. كل هذه المعيقات تجعل تدريس الامازيغية في المغرب مجرد شعار سياسي للاستهلاك بعيد كل البعد عن الحقيقة. في المجال الإعلامي تعاني الامازيغية من التهميش و الإقصاء الممنهج من طرف وزارات الاتصال المتعاقبة وتهربت القنوات الإذاعية الخاصة من احترام دفاتر تحملاتها، كما تم تهميش البرامج الامازيغية في القنوات العمومية. ومؤخرا قامت مجموعة من الفعاليات الامازيغية بتكوين لجن للدفاع عن الامازيغية في الإعلام ، إلا أنه وإلى غاية الآن لا تزال الامازيغية غائبة بشكل مطلق في المشهد الإعلامي المغربي. كما أن الحكومة المغربية ما تزال تتملص من قرار إنشاء قناة امازيغية خاصة رغم الوعود السابقة لوزير الاتصال السابق. التمييز ضد الامازيغية شمل كذلك موقعها في التصريح الحكومي، وفي ميزانية 2007؛ إذ لم تتعهد حكومة عباس الفاسي بأي شئ جديد وملموس لفائدة الامازيغية، وظلت مختبئة وراء القرار الملكي في أجدير 2001، مما يعطي لطابع إقصاء الامازيغية بعدا سياسيا ممنهجا. أما في القانون المالي فالحكومة لم تخصص ولو درهم واحد لدعم برامج الامازيغية، أو إعادة الاعتبار للمناطق الامازيغية التي كانت ضحية تهميش و إقصاء لدورها التاريخي في المقاومة و نضالها من أجل الحرية والاستقلال كالريف والأطلس الصغير والكبير، حيث ما تزال عائلات واسر بأكملها تعيش في ظروف اقتصادية واجتماعية مزرية في الوقت الذي تنعم فيه الأسر المدينية بثروات البلاد البحرية والمعدنية. ج- الحق في التعليم: تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم. وهي متفقة علي وجوب توجيه التربية والتعليم إلي الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلي توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وهي متفقة كذلك علي وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر ، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الاثنية أو الدينية ، ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة السلم . وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب: أ . جعل التعليم الابتدائي إلزامياً وإتاحته مجاناً للجميع ؛ ب. تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه ، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني ، وجعله متاحاً للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولاسيما بالأخذ تدريجياً بمجانية التعليم ؛ ج . جعل التعليم العالي متاحاً للجميع علي قدم المساواة ، تبعاً للكفاءة ، بكافة الوسائل المناسبة ولاسيما بالأخذ تدريجياً بمجانية التعليم ؛ بعض المقررات المدرسية في المغرب ما تزال تحتوي على قيم الكراهية وبغض الآخر، وخصوصا اليهود كما تزال تكرس دونية الإنسان البدوي الذي يرتبط في ذهنية الطفل المغربي بالمتخلف، كما أن أساليب و بيداغوجيات التدريس لا تحتوي على تقنيات حديثة ووسائل تعليمية فعالة تمكن التلاميذ من التفاعل مع المحيط الخارجي بشكل ينمي لديهم القدرة على نسج علاقات الصداقة والتسامح مع الآخرين. كما أن الأوضاع المادية والمعنوية للأسر من جهة، ولرجال ونساء التعليم من جهة أخرى تؤثر سلبا على تحقق المبتغى الأممي من التعليم كوسيلة فعالة للرقي الاجتماعي وللتنشئة السليمة الضرورية لبناء المستقبل. مجانية التعليم غاية غير محققة في التعليم المغربي إذ أن التلميذ أو الطالب مطالب بأداء رسوم دراسية، خصوصا مع بدء العمل بميثاق التربية والتكوين الذي فضلا على انه همش و أقصى اللغة الامازيغية، و جعلها للاستئناس فقط، أقصى الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المحدود أو المنعدم من إمكانية تمدرس أبنائها. كما أن واقع الجامعات المغربية المتسم بغياب البنيات التحتية وضعف الطاقات الاستيعابية واكتظاظ الفصول الدراسية آثر سلبا على مردودية التعليم، بل يمكن القول بأن في المغرب تعليمين متمايزين؛ تعليم عمومي بدون عناية وبدون آفاق، وتعليم خاص بعناية مركزة وآفاق مضمونة. الجامعات المغربية لم تدمج اللغة الامازيغية و آدابها في مقرراتها وبرامجها، بل اكتفت بفتح بعض الوحدات في الدراسات العليا في وقت تتمتع فيه جميع اللغات الأخرى بجميع الحقوق التدريسية والعلمية المطلوبة. كما تلقت العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان شكايات وتظلمات من العديد من الطلبة المحرومين من المنح الدراسية في الجامعات أو في الداخليات التابعة للثانويات وذلك بسبب خضوع المنح لنظام الكوطا.

Aucun commentaire: