mercredi 12 mars 2008

انعقاد الغرفة الجنائية الاستئنافية بورزازات بشأن قضية معتقلي بومالن دادس

تنعقد الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات يوم: 24 مارس 2008، على الساعة: 9.00، بشان الملف الجنائي الاستئنافي لمعتقلي بومالن دادس: رقم 40/2008، للرشداء التسعة: ايت سعيد مولاي ابراهيم، 2.عبد الناصر شريف، 3. اوباعلي الحسين، 4. اطيل مصطفي، 5.ميمون شوقي، 6. الوردي مصطفي، 7. ايت حساين محمد، 8. اوروزان ابراهيم، 9. اودالي يونس؛ طبقا للأمر بالاستدعاء لدى غرفة الجنايات الصادر عن الوكيل العام للملك بتاريخ: 07/03/2008؛ رقم 03/2008، للحدث نور الدين الدجيك؛ طبقا للأمر بالاستدعاء لدى غرفة الجنايات الصادر عن الوكيل العام للملك بتاريخ: 10/03/2008؛ والمتابعين جميعهم في حالة اعتقال بالتهم التالية: جناية: عرقلة المرور في طريق عام ومضايقته طبقا للفصل591 من ق ج؛ جنحة: إهانة علم المملكة ورموزها طبقا للفصل1-267 من ق ج م كما تم تعديله بمقتضى الظهير الشريف رقم:1.05185، الصادر بتاريخ 18 دي القعدة1426 هـ (20 شتنبر2005)؛ جنحة التجمهر المسلح في طريق عمومية طبقا لمقتضيات الفصل17 و 20 من الظهير الشريف رقم: 1.58.377، الصادر في جمادى الأولى1378هـ (15 نونبر1958) بشأن التجمعات العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى الظهير الشريف رقم: 1.02.200 الصادر في جمادى الأولى 1423هـ (23 يوليوز2002) بتنفيذ القانون رقم: 76.00؛ · جنحة العصيان طبقا لمقتضيات الفصل300 و302 من ق ج م؛ جنحة إهانة الموظفين العموميين والإعتداء عليهم أثناء قيامهم بعملهم طبقا لمفتضيات الفصل167 و263 من ق ج م؛ · مخالفة إلحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير طبقا للفصل 608 من ق ج م
ومعلوم أن محكمة الاستئناف بورزازات قد أصدرت في مرحلتها الابتدائية - أحكاما قاسية بلغت إجمالا 34 سنة نافذة، وزعت كالتالي: عدم مؤاخذة المتهمين ايت سعيد مولاي ابراهيم، وعبد الناصر شريف، واوبا علي الحسين، ومصطفى الوردي من أجل جنحة إهانة علم المملكة ورموزها، ومن مخالفة إلحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير؛ ومؤاخذتهم من أجل باقي المنسوب إليهم، وبعدم مؤاخذة المتهمين: مصطفى أطيل، وميمون شوقي من جنحة إهانة علم المملكة ورموزها، وبمؤاخذتهما من أجل باقي ما نسب إليهما، والحكم ععلى كل واحد من المتهمين الستة المذكورين أعلاه بأربع سنوات حبسا نافذا وبمؤاخذة المتهمين امحمد ايت احساين، وابراهيم اوروزان من أجل جنحة التجمهر المسلح في طريق عمومية، ومعاقبة كل واحد منهما بسنة واحدة حبسا نافذا وبراءتهما من باقي ما نسب إليهما وبمؤاخذة المتهم يونس اودالي من أجل ما نسب إليه، والحكم عليه بست (6) سنوات سجنا نافذا؛ عدم مؤاخذة المتهم- الحدث نور الدين الدجيك من أجل ما نسب إليه من جنحة إهانة علم المملكة ورموزها، ومن مخالفة إلحاق خسارة مادية بمال منقول مملوك للغير، والحكم ببراءته منها، وبمؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه، والحكم عليه بسنتين اثنتين حبسا نافذا؛ حرر بورزازات في: 12/03/2008 ذ. مصطفى بوهو عضو اللجنة الإدارية في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

Aucun commentaire: