الملاحظات الختامية للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
المغرب
1- نظرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الثالث الذي قدمه المغرب بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/1994/104/Add.29) في جلساتها من 16 إلى 18، المعقودة في 10 و11 أيار/مايو 2006 (E/C.12/2006/SR.16-18)، وأعلنت في جلستها 29 المعقودة في 19 أيار/مايو 2006 عن الملاحظات الختامية التاليةألف - مقدمة
2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثالث الذي أعدته وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة. وتحيط علماً مع التقدير بالردود الخطية الواردة في قائمة المسائل (E/C.12/Q/MAR/2). غير أنها تأسف لعدم تقديم جزء من الردود في الآجال المحددة قصد ترجمتها إلى ما تبقى من لغات عمل اللجنة
3- وترحب اللجنة بالحوار البناء مع وفد الدولة الطرف
باء - الجوانب الإيجابية
4- تعترف اللجنة بالجهود التي بذلها المغرب في مجال حماية حقوق الإنسان وترحب مع التقدير بالإصلاحات التشريعية الهادفة إلى تحسين وضعية النساء، ولا سيما بعض أحكام المدونة الجديدة للأسرة لعام 2004.
5- وترحب اللجنة مع التقدير بإعادة هيكلة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وإنشاء الوسيط المغربي ديوان المظالم، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وهيئة الإنصاف والمصالحة6- وتقدر اللجنة التحقيق الوطني بشأن الإعاقة لعام 2004 الذي أجرته الدولة الطرف بدعم من الاتحاد الأوروبي، والبرنامج الوطني لإعادة التأهيل 2006-2008 لفائدة الأشخاص المعاقين، الذي أُعد بمساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي7- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بتحديد سن قبول الزواج في 18 عاماً للإناث والذكور على حد سواء، وتلاحظ باهتمام أن الدولة الطرف اعتمدت خطة عمل وطنية من أجل الطفولة 2005-20158- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير باعتماد مدونة الشغل الجديدة لعام 20039- وترحب اللجنة بإعطاء التلاميذ دروساً في مجال حقوق الإنسان في كافة المستويات الدراسية، وتقديم تكوين في هذا المجال للقضاة والموظفين العموميين بمن فيهم قوات الأمنجيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد
10- تلاحظ اللجنة أن بعض التقاليد والعادات والممارسات الثقافية في المغرب ما زالت تمنع النساء من التمتع بحقوقهن التي يكفلها العهد11- وتسجل اللجنة ما ترتب على الزلازل في بعض المناطق في الدولة الطرف مثل الحسيمة من آثار وخيمة على الحقوق التي ينص عليها العهد، لا سيما الحق في السكن، وأن هذه الظاهرة تلحق النساء والأطفال على وجه الخصوص12- وتلاحظ اللجنة أن المؤسسة الوطنية المغربية لحقوق الإنسان تابعة لوزارة العدل، مما قد يعوق استقلاليتهادال - دواعي القلق الرئيسية
13- تلاحظ اللجنة بأسف أن مسائل مهمة أثيرت في ملاحظاتها الختامية لعامي 1994 (E/C.12/1994/5) و2000 (E/C.12/1/Add.55) لم تؤخذ بعين الاعتبار، وأن الدولة الطرف لم تتناول بشكل فعال الشواغل الأساسية التي أثيرت أثناء النظر في تقريرها الأولي وتقريرها الدوري الثاني، والتي لا تزال مدرجة على جدول الأعمال ألا وهي:
(أ) غياب البيانات والإحصاءات المتعلقة بالمشردين، وحالات الطرد القسري، والحصول على الماء الصالح للشرب والكهرباء، وعمل النساء، ووضعية الأمازيغ؛
(ب) عدم تقديم أي رد واضح حتى الآن بشأن حق تقرير مصير سكان الصحراء الغربية. وتسجل اللجنة بقلق معلومات عن الوضع المزري الذي يعيشه النازحون عقب نزاع الصحراء الغربية، لا سيما النساء والأطفال، الذين يُعتقد أنهم يتعرضون لعدة انتهاكات للحقوق التي يكفلها العهد؛
(ج) العقبات التي تحول دون التمتع بالحقوق التي تنص عليها المادة 8 من العهد، مثل الإجراءات الإدارية البطيئة لإنشاء النقابات؛
(د) استمرار فرض قيود على حق الإضراب، بسبب أحكام المادة 288 من القانون الجنائي التي تتعارض مع أحكام المادة 8 من العهد؛
(ه) كثرة أطفال الشوارع؛
(و) استمرار وجود نسبة كبيرة من الوفيات النفاسية رغم الجهود التي تبذلها الدول الطرف14- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء غياب سبل الانتصاف القضائي لضحايا انتهاكات الحقوق التي ينص عليها العهد15- وتلاحظ اللجنة مع الأسف استمرار تعدد الزوجات في المغرب رغم القيود التي فرضتها المدونة الجديدة للأسرة. وتذكر بأن تعدد الزوجات إهانةٌ لكرامة المرأة وتمييز ضدها16- ورغم التقدم الذي أحرزته المدونة الجديدة للأسرة، لا سيما في إجراءات الطلاق بالتراضي، وإلغاء الولاية الإجبارية للمرأة، والقيود المفروضة على الطلاق من جانب واحد، لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء استمرار وجود بعض الأحكام التمييزية في التشريع المغربي، وخصوصاً في مجال الإرث والمجال الجنائي17- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن المستخدَمين في المنازل وفي المجال الزراعي لا يتمتعون بحماية مدونة الشغل لعام 2003، ومن ثم فهم عرضة للاستغلال18- ولئن كانت اللجنة تحيط علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز الشغل، فهي لا تزال منشغلة بشأن معدل البطالة المستمرة المثير للقلق، لا سيما في صفوف الشباب. وتلاحظ اللجنة مع القلق في هذا الشأن أن غياب إمكانيات العمل وضعف الأجور سببان من أسباب هجرة الأشخاص البالغين سن العمل19- وتعرب اللجنة عن انشغالها بغياب سبل الطعن الفعلية بالنسبة للعمال في حالة التسريح التعسفي ورفض أرباب العمل دفع تعويضات التسريح20- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الشركات الخاصة في المغرب لا تكفل القدر الكافي من الطب المهني، ولعدم وجود إحصاءات بشأن ظروف العمل والنظافة والسلامة في هذه الشركات21- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن التغطية التي يقدمها نظام الضمان الاجتماعي في المغرب لا تزال غير كافية وموزعةٌ توزيعاً غير متكافئ بين المناطق القروية والمناطق الحضرية وبين الأقاليم أيضاً22- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن المبلغ الأدنى من استحقاقات التقاعد، الذي يبلغ 500 درهم ويقدمه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لا يضمن مستوى عيش كاف للمتقاعدين وأسرهم23- وتقر اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمحاربة العنف المنزلي غير أنها تعرب عن قلقها لأن القانون الجنائي في الدولة الطرف لا يتضمن أي حكم يجرم العنف الأسري ويعاقب عليه24- ولئن كانت اللجنة تلاحظ أن مدونة الشغل في الدولة الطرف تعتبر التحرش الجنسي في مقر العمل خطأ جسيماً، فهي تشغر 25- وتسجل اللجنة مع القلق وضعية الأطفال المهاجرين غير المصحوبين الذين يعادون إلى الوطن26- وتسجل اللجنة مع القلق خصخصة الخدمات العامة مثل الماء والكهرباء في المراكز الحضرية في المغرب، مما يتمخض عن عبء إضافي يثقل كاهل الأسر التي تعيش في مدن الصفيح، ويزيد فقرها حدة27- وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء المعلومات الواردة عن ظروف السكن المزرية في المغرب التي يعيشها النازحون والأقليات، ولا سيما سكان مدن الصفيح حيث تحول الكثافة السكانية دون التمتع الفعلي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف لم تتخذ تدابير كافية لمحاربة الآثار السلبية التي ألحقتها الزلازل بالحق في السكن، في بعض المناطق مثل الحسيمة28- وتكرر اللجنة التعبير عن قلقها إذ رغم الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للحد من الفقر، ما زالت نسبة 17 في المائة من السكان تعيش في حالة فقر، ويعيش 70 في المائة من الفقراء في المناطق القروية29- ويساور اللجنة القلق إزاء الآثار السلبية التي قد تنتج عن اتفاقات التبادل الحر التي دخلت حيز النفاذ في 2006. ومن شأن هذه الاتفاقات التي تزيد تكاليف الأدوية أن تشكل انتهاكاً للحقوق التي ينص عليها العهد، لا سيما الحق في الصحة30- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن نظام التعليم في الدولة الطرف يتميز بمستويين متفاوتين مع وجود فرق صارخ في المستوى بين التعليمين العام والخاص، مما يؤدي إلى عدم تكافؤ الفرص بالنسبة لقطاعات المجتمع ضعيفة الدخل. وتشعر بالقلق إزاء التباين بين التحاق البنات والأولاد بالمدارس وبين المناطق القروية والحضرية. وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة قلقة لأن التعليم الابتدائي والثانوي يعتمدان العربية بينما تعطى الدروس في التعليم العالي في المجالات العلمية باللغة الفرنسية فقط، مما يؤدي إلى صعوبات في تسجيل التلاميذ الوافدين من القطاع العام31- وتسجل اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيـذ برامج محو الأمية. بيد أنها تأسف لأن هذه البرامج لا تتم إلا باللغة العربية، مما يمنع الأشخاص البالغين ضمن الأمازيغ الذين لا يتكلمون العربية من التعلم بلغتهم الأم32- وتسجل اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للنهوض بالثقافة الأمازيغية. غير أنها لا تزال قلقة إزاء عدم قبول أقسام الحالة المدنية في المصالح البلدية الأسماء الأمازيغية. وإذ إن العربية هي اللغة الرسمية في الدولة الطرف، تلاحظ اللجنة أيضاً أن الأمازيغ الذين يشكلون جزءاً كبيراً من سكان المغرب يُمنعون من استخدام لغتهم الأم استخداماً رسمياً، وأن حقهم في التمتع بهويتهم الثقافية لا يحترم احتراماً كاملاً.
هاء - اقتراحات وتوصيات
33- توصي اللجنة الدولة الطرف بالرد على مواضيع الانشغال المحددة الواردة في تقريرها الأولي وتقريرها الدوري الثاني، وتحثها على تنفيذ اقتراحات اللجنة وتوصياتها في هذا الشأن34- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء قاعدة بيانات متينة تسمح لها بمراقبة التنفيذ التدريجي لكل حق من الحقوق التي يكفلها العهد وباستقاء المعلومات التي ينبغي أن تقدمها للجنة بشأن ممارسة هذه الحقوق35- وتشجع اللجنة الدولة الطرف مجدداً على بذل كافة جهودها لإيجاد حل واضح ونهائي لقضية تقرير مصير سكان الصحراء الغربية. وتطلب إليها اتخاذ تدابير لحماية حقوق النازحين جراء نزاع الصحراء الغربية وتأمين سلامتهم36- وتكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف باتخاذ تدابير تشريعية وغيرها لتنفيذ كافة أحكام العهد37- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم لها في تقريرها الدوري الرابع معلومات دقيقة ومفصلة عن سبل الانتصاف القضائية المتاحة لضحايا انتهاكات الحقوق التي ينص عليها العهد، وأمثلة محددة على ذلك38- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لاحترام حقوق المرأة وحمايتها، وتوصيها بحظر تعدد الزوجات نهائياً39- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مطابقة تشريعها الوطني مطابقة تامة للعهد بحذف كل حكم تمييزي وضمان المساواة بين الرجال والنساء في التمتع الفعلي بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية40- وتكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف باعتماد تدابير تشريعية وغيرها لتنظيم ظروف العمل وتشغيل مستخدَمي البيوت لتكفل لهم التمتع بحقوقهم وبالحماية الاجتماعية41- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ خطة عمل محددة لمكافحة بطالة الشباب، تقوم خصوصاً على التدريب المهني والتعلم وغيرهما من التدابير التي من شأنها أن تسهل حصول الشباب على مناصب الشغل42- وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضع سبل انتصاف فعالة للعمال ضحايا الإقالة التعسفية وإطلاق حملات إعلامية ليعرف العمال الحقوق التي يكفلها لهم العهد43- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير لتستفيد الشركات الخاصة من الحضور الفعلي للأطباء المهنيين، وتقديم معلومات وإحصاءات للجنة بشأن ظروف العمل والنظافة والسلامة في هذه الشركات44- وتحث اللجنة الدولة الطرف مجدداً على مطابقة قانون الشغل المعتمد لديها للمادة 8 من العهد بتغيير المادة 288 من القانون الجنائي45- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إزالة العقبات الإدارية التي تعترض ممارسة الحق النقابي، لا سيما بالتسليم الفوري لوصل إيداع ملف إنشاء نقابة. كما تدعوها إلى تسريع عملية التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 لعام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي46- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة الجهود حتى توزع التغطية التي يقدمها نظام الضمان الاجتماعي توزيعاً عادلاً بين المناطق الحضرية والقروية وبين الأقاليم، لا سيما بالنسبة لاستحقاقات البطالة والمرض والولادة والتعويضات العائلية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف في هذا الشأن بالنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 لعام 1952 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي والاتفاقية رقم 118 لعام 1962 بشأن المساواة في معاملة المواطنين وغير المواطنين من حيث الضمان الاجتماعي47- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التأكد من أن خطة العمل الوطنية من أجل الطفولة 2005-2015 ستعمل على إدماج أطفال الشوارع، وتعزيز التدابير ضد التخلي عن الأطفال، وتضمن قدراً ملائماً من المساعدة وإعادة التأهيل للأطفال المهملين أو المُتَخلى عنهم. وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة للتصدي للأسباب الأساسية الكامنة وراء إهمال الأطفال والتخلي عنهم، وخاصة بتقديم مزيد من المساعدة للأسر التي لديها أطفال48- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتأكد من أن الأطفال المهاجرين غير المصحوبين الذي أعيدوا إلى الوطن يستفيدون من قدر ملائم من المساعدة وإعادة التأهيل49- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة المبلغ الأدنى من استحقاقات التقاعد ليتسنى للمتقاعدين وأسرهم التمتع بمستوى عيش لائق50- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف محاربة العنف الأسري، بتصنيفه في عداد الجرائم في القانون الجنائي وبتدريب الموظفين المكلفين بتطبيق القوانين والقضاة على الطابع الإجرامي الذي يميز العنف الأسري51- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين ظروف السكن حتى في مدن الصفيح. وتوعز إليها بتقديم المساعدة لضحايا الزلازل، لا سيما النساء والأطفال، واتخاذ تدابير وقائية تسهر على أن تبنى المساكن وفقاً لقواعد السلامة من الزلازل في المناطق المعرضة لخطر هذه الكوارث. وينبغي للدولة الطرف أن تضاعف الجهود لإعادة إسكان المنكوبين من سكان مدينة الحسيمة52- وتدعو اللجنة الدولة الطرف لاتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لتجريم التحرش الجنسي في مقر العمل في القانون الجنائي53- وتلح اللجنة على الدولة الطرف لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للتأكد من حصول الأسر التي تعيش حالة فقر في مدن الصفيح على الخدمات العامة. وتوصيها بأن تكفل مراعاة التعليقات العامة رقم 3 (1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف (الفقرة 1 من المادة 2 من العهد)، ورقم 7 (1997) بشأن الحق في السكن الملائم (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد): حالات الإخلاء القسري، ورقم 15 (2002) بشأن الحق في الماء (المادتان 11 و12 من العهد54- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لمكافحة الوفيات النفاسية، ومضاعفة الجهود لزيادة فعالية البرامج في هذا المجال55- وتكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف بتكثيف جهودها للحد من الفقر، بما يشمل المناطق القروية أيضاً، وبتحسين استراتيجيات التنمية الاجتماعية، التي ينبغي أن تدرج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى بيانها عن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي اعتمدته في 4 أيار/مايو 2001 (E/2002/22-E/C.12/2001/17، المرفق السابع). وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمن تقريرها الدوري المقبل بيانات مصنفة ومقارنة عن عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر وعن التقدم المحرز في محاربة الفقر56- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مراعاة كافة الالتزامات التي يفرضها عليها العهد في مفاوضاتها واتفاقاتها الثنائية حتى لا تنتهك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما توصيها بتقييم أثر اتفاقات التبادل الحر التي دخلت حيز النفاذ في 2006 على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسكانها ولأضعف القطاعات على وجه الخصوص57- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز النظام الدراسي العام وتحقيق المساواة بين تعليم البنات والأولاد وبين المناطق القروية والحضرية. كما تشجعها على اتخاذ الإجراءات الضرورية لإتاحة التعليم العالي في المجالات العلمية باللغة العربية أيضاً58- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع برامج محو الأمية باللغة الأمازيغية أيضاً. كما تدعوها إلى تقديم تعليم مجاني بهذه اللغة في كل المستويات59- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إقرار اللغة الأمازيغية إحدى اللغتين الرسميتين في الدستور. وتشجعها على اتخاذ الإجراءات الضرورية للسماح للآباء بإعطاء أبنائهم أسماء أمازيغية. كما تحثها على اتخاذ التدابير اللازمة لتضمن بشكل تام للأمازيغ حقهم في ممارسة هويتهم الثقافية وفقاً للفقرة 1(أ) من المادة 15 من العهد التي تنص على الحق في المشاركة في الحياة الثقافية60- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع شرائح المجتمع، لا سيما بين موظفي الدولة وأعضاء الجهاز القضائي، وأن تطلعها في تقريرها الدوري الرابع على كافة التدابير المتخذة لتحقيق هذا الغرض. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على إشراك المنظمات غير الحكومية في هذه الملاحظات الختامية61- وفي الختام، ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الرابع في موعدٍ أقصاه عام 2009 وأن تُضمنه معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة للرد على التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire